المادة رقم 80 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مضمون التقارير
يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي:
1. البيانات المالية والحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
2. النتائج الأساسية المتعلقة بأداء الاستثمارات.
3. مدى تطابق أداء مدير الاستثمارات السابق والحالي لتعليمات الحد الأدنى.
4. بيان سياسة الاستثمارات للسنة القادمة.
5. ما يتضمنه تقرير المدقق الخارجي بشأن الوضع المالي للسنة المنصرمة.
6. ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من لجنة التدقيق ولجنة الاستثمارات.
7. بيان السياسات الاستثمارية والمعايير والإجراءات.
8. تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.
9. معلومات بشأن ترتيبات مديري الاستثمارات والحافظ الخاصة بالاستثمارات، بما في ذلك الرسوم والنفقات والإيرادات.
10. شهادة موقعة من رئيس المجلس ورئيس الهيئة تؤكد أن جميع الاستثمارات التي تمت خلال السنة الماضية تتفق مع سياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات طبقا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
11. معلومات حول حجم التعويضات والمنافع التي صرفت لجميع أعضاء المجلس.