المادة رقم 81 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

بدء وانتهاء السنة المالية للهيئة
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.