بدء وانتهاء السنة المالية للهيئةتبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من كانون الثاني ( يناير) وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية.