المادة رقم 82 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

ضمان التحقيق العالي للمعايير المحاسبية
يجب على الهيئة أن تضمن تحقيقاً أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعمالها عن طريق:
1. الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والتقارير المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
2. إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية.
3. الاحتفاظ بسجل الاستثمارات التي نفذت خلال السنة الماضية بما في ذلك:
أ‌. القيمة الدفترية لكل استثمار.
ب‌. القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة المعادلة له إذا ما طرح للبيع.
ج. معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة الاستثمارات والمعايير والإجراءات الخاصة بذلك.