المادة رقم 83 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

المحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية
تقوم الهيئة بالمحافظة على السجلات والدفاتر المحاسبية والأنظمة والإجراءات المطلوبة، وتتأكد من أن:
1. الموجودات التقاعدية محمية أو تحت المراقبة.
2. تحويلات الهيئة والحافظ قد تمت وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
3. إدارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة.