المادة رقم 84 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

توفير البيانات السنوية
على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتوي علي ما يلي:
1. ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.
2. الإيرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة.
3. التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة الموجودات.
4. الاستثمارات.