المادة رقم 84 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
توفير البيانات السنوية على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتوي علي ما يلي: 1. ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية. 2. الإيرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة. 3. التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة الموجودات. 4. الاستثمارات.