المادة رقم 86 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية
يجب على الهيئة تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية تحتوي على نفس المعلومات التي تتضمنها البيانات المالية السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.