تحضير وإعداد تقارير مالية ربعيةيجب على الهيئة تحضير وإعداد تقارير مالية ربعية تحتوي على نفس المعلومات التي تتضمنها البيانات المالية السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.