المادة رقم 87 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعيين مدقق داخلي
يجب على الهيئة تعيين مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط والأمانة والنزاهة والإخلاص والقدرة على القيام بالعمليات المالية للهيئة، وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنوي يقدم إلى المجلس طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.