المادة رقم 88 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعيين مدقق خارجي
على المجلس أن يعين مدققاً خارجياً سنوياً من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط والتعليمات، ويبقى المدقق الخارجي السابق في موقعه إلى حين تعيين مدقق جديد وتسليمه المهام.