تعيين مدقق خارجيعلى المجلس أن يعين مدققاً خارجياً سنوياً من خلال مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط والتعليمات، ويبقى المدقق الخارجي السابق في موقعه إلى حين تعيين مدقق جديد وتسليمه المهام.