المادة رقم 89 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

التزام المدقق بالمعايير
على المدقق الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:
1. أن يكون عضواً في إحدى معاهد أو جمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها.
2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمدقق رئيسي لمؤسسات مالية كبيرة.
3. أن يكون مستقلا عن الهيئة.