التزام المدقق بالمعايير
على المدقق الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:
1. أن يكون عضواً في إحدى معاهد أو جمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها.
2. أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات كمدقق رئيسي لمؤسسات مالية كبيرة.
3. أن يكون مستقلا عن الهيئة.