المادة رقم 90 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تقديم الاستقالة في حال عدم تلبية متطلبات الهيئة
يجب على المدقق الخارجي الذي لم يقم بتلبية متطلبات الهيئة واحتياجاتها خلال السنة المالية أن يقدم استقالته الخطية وموقعة منه إلى الهيئة بدون تأخير، وتصبح هذه الاستقالة سارية المفعول عند تسليم الهيئة لها، أو في الوقت المحدد في كتاب الإقالة الموجه من الهيئة له، أيهما أبعد.