المادة رقم 91 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات
على أعضاء المجلس وإدارة الهيئة تزويد المدقق الخارجي بجميع المعلومات والتوضيحات، وتأمين الوصول إلى السجلات والوثائق والسجلات المحاسبية وحسابات الهيئة، والتي يعتبرها المدقق ضرورية لتحضير أي تقرير يطلب منه وفقاً للقانون.