المادة رقم 92 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

إعداد تقرير سنوي من المدقق الخارجي
على المدقق الخارجي أن يعد تقريراً سنوياً ببيانات مفصلة وأن يوضح من وجهة نظر المدقق ما يلي:
1. إذا كانت البيانات المالية مقدمة بشكل عادل وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.
2. إذا كانت تحويلات الهيئة قد تمت وفقاً لأحكام القانون والتعليمات.
3. إذا كان سجل الاستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة الحقيقة لموجودات الهيئة.
4. إذا كانت هناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة – من وجهة نظر المدقق الخارجي– رفعها إلى مجلس الإدارة ولفت نظر المجلس إليها.