المادة رقم 94 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدم إلزام المدقق الخارجي بتقديم المعلومات
المدقق الخارجي غير ملزم بتقديم أية معلومات لأية جهة خارجية باستثناء ما يسمح به القانون.