المادة رقم 96 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

معايير اختيار الحافظ
يجب أن تشمل معايير اختيار الحافظ على ما يلي:
1. توفر نظام إدارة مخاطر وغيره من أنظمة المعلومات والأنظمة التكنولوجية لديه.
2. خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة وسجل إيجابي حافل كخبير يعتمد عليه في السوق.
3. إمكانية إعادة التأمين.
4. إظهار وإثبات حجم رأس المال الاحتياطي يتناسب وحجم المبالغ التي يكلف بالحفاظ عليها.
5. قدرة عالية على الاتصال والإعلام.
6. وجود لوائح عمل أو أدلة التزام أخلاقية مكتوبة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
7. كشف وإبلاغ رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغير ذلك من المصاريف.