المادة رقم 97 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

استلام الحافظ التعليمات المباشرة من رئيس الهيئة
يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق بالأموال والممتلكات المحفوظة لدى الحافظ، ويقوم الحافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد "المنافع المحددة" "والمساهمات المحددة" بشكل مستقل كليا، وتعامل الدفعات من وإلى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماما.