استلام الحافظ التعليمات المباشرة من رئيس الهيئة
يستلم الحافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق بالأموال والممتلكات المحفوظة لدى الحافظ، ويقوم الحافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد "المنافع المحددة" "والمساهمات المحددة" بشكل مستقل كليا، وتعامل الدفعات من وإلى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماما.