المادة رقم 99 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الحصول على المعلومات من الجهة الرسمية المشرفة
يجب على الهيئة أن تحصل في فترات محددة على معلومات من الجهة الرسمية المشرفة على الحافظ عن أي إجراء يمكن أن يؤثر على الوضع المالي أو الإداري للحافظ، وعليها أن تأخذ الإجراءات اللازمة على ضوء ذلك بما فيها إعادة تعيين حافظ آخر في حالة الضرورة.