المادة رقم 100 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

مهام الحافظ
على الحافظ أن يقوم بالمهام التالية:
1. الاحتفاظ بموجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤتمنا عليها نيابة عن المشتركين.
2. إبقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كلياً عن ممتلكاته الخاصة وغيرها من الممتلكات.
3. استقبال مساهمات الحكومة أو جهات التشغيل الأخرى، والموظفين طبقاً للقانون.
4. إعلام الهيئة ومدير الاستثمارات باستلام المساهمات التقاعدية من وزارة المالية جهات التشغيل الأخرى لحسابات المتقاعدين المفتوحة لديه، وذلك خلال أربعة أيام من استلامه المبالغ.
5. التأكد من أن الاستثمارات تتم وفقاً للتعليمات الصادرة عن مالكي الحسابات الفردية والسياسة الاستثمارية للهيئة.
6. إبلاغ الهيئة بقيمة الموجودات والإجراءات التقاعدية شهرياً على الأقل.
7. إعلام مجلس الإدارة بالمسائل المتعلقة بالموجودات الموضوعة لديه نيابة عن المشتركين في فترات زمنية تحدد من قبل المجلس.
8. تقديم خدمات أخرى لها علاقة بموجودات التقاعد والموافقة عليها بين كل من الهيئة والحافظ بما في ذلك الحد الأدنى المطلوب من العوائد.
9. صرف المنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن المواعيد المتفق عليها.