المادة رقم 101 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تبليغ الهيئة بكافة الاجراءات
على الحافظ إبلاغ الهيئة بالإجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو الإفلاس لتقوم باختيار حافظ جديد فوراً.