المادة رقم 102 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
حظر تنفيذ القرارات على موجودات التقاعد الموضوعة عند الحافظ لا يجوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد المؤمنة والموضوعة لدى الحافظ وفقاً للقانون في أية قضايا مرفوعة على الحافظ، ولا يجوز أن تكون هذه الموجودات جزءاً من عملية الإفلاس أو التصفية.