المادة رقم 103 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تقييد ممارسة الحافظ للنشاطات
على الحافظ أن يقوم بممارسة نشاطاته وفقاً للشروط الواردة والمحددة في الاتفاق الموقع مع الهيئة بصورة دقيقة وكاملة.