المادة رقم 104 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
مسؤولية الحافظ يكون الحافظ مسئولا أمام الهيئة عن أية مسائل أخرى ناجمة عن عدم قيام الحافظ بواجباته وفقاً لما هو منصوص عليه في الاتفاق الموقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام بمهامه طبقاً للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.