المادة رقم 105 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين
للهيئة الحق في الاستفادة من مبلغ إعادة التأمين الخاص بالحافظ وذلك في حالة خرق الاتفاق الموقع بينهما.