المادة رقم 106 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

تعيين مؤسسة مالية مديرا للاستثمارات
يعين المجلس من خلال مناقصة مفتوحة وقانونية، مؤسسة مالية مرموقة مديراً للاستثمارات، وتحدد مدة العقد من قبل الهيئة وفقا لقاعدة معايير الأداء الجيدة الواردة في الأنظمة والتعليمات.