المادة رقم 107 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

معايير اختيار مدير الاستثمارت
يجب أن تشمل معايير اختيار مدير الاستثمارات ما يلي:
1. خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.
2. توفر نظام المخاطر ونظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لديه.
3. خمس عشرة سنة من الخبرة على الأقل في موضوع إدارة الاستثمارات وسجل مثبت كمؤسسة مالية ذات سمعة ومكانة عالية في الأسواق.
4. توفير ترتيبات وخدمات إعادة التأمين.
5. قدرات على تقديم التقارير والبيانات بشكل منتظم طبقا للقوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات.
6. قوة مالية مع مؤشرات ثابتة حول حجم الموجودات وحجم رأس المال الاحتياطي أو (100 مليون دولار على الأقل).
7. وجود لوائح عمل وأدلة التزام أخلاقية مكتوبة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية.
8. الإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات وغيرها من المصاريف.
9. التعهد بتوفير المعلومات الضرورية للأغراض البحثية المهنية.