المادة رقم 108 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

واجبات مدير الاستثمارات
تشمل واجبات مدير الاستثمارات وفقا للقانون و/أو الأنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو الاتفاق على ما يلي:
1. تقديم مجموعة من خيارات المحافظ المالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة لجنة الاستثمارات.
2. الاستثمار وفقا لسياسة لجنة الاستثمارات واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.
3. تقديم التقارير والإعلام عن حافظة الاستثمارات وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تطلب من قبل الحافظ أو مجلس الإدارة.
4. العمل على تقديم وتوفير إمكانية إعادة التأمين.
5. الإفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعمولات وغيرها من المصاريف.