المادة رقم 114 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

انتهاء خدمة موظفي القطاع العام
تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (60) سنة خلال (120) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.