المادة رقم 119 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

استحقاق تقاعد الشيخوخة
الموظفون المحسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات المطلوبة لاستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على مستحقاتهم وفقاً لسنوات المساهمة الفعلية.