المادة رقم 120 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام
موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن إلـ(60 سنة) ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.