احتساب راتب تقاعدي لموظفي القطاع العام
موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن إلـ(60 سنة) ولم يكملوا خدمة وظيفية محسوبة لأغراض التقاعد (15 سنة) تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً لهم، وفقاً للائحة تصدر عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر، وفي حالة توفر مثل هذا الدخل أو الإعالة يدفع الفرق بين مبلغ التقاعد الأساسي والدخل الشهري فقط.