المادة رقم 124 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م

عدلت بموجب المادة رقم(18)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1568/

إصدار التشريعات
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.