المادة رقم 124 من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م
عدلت بموجب المادة رقم(18)من القرار بقانون رقم(48)لسنة2022بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم(7)لسنة2005وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/1568/
إصدار التشريعات يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.