المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

مهام المجلس
إضافة إلى مهام المجلس المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1. وضع السياسات الخاصة بدعم المنتج الوطني، ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2. الإشراف والرقابة على كافة الجهات ذات العلاقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
3. الإشراف والرقابة على الصندوق.
4. رفع التقارير الدورية، كل ثلاثة أشهر، لمجلس الوزراء عن دوره وانجازاته في إطار مكافحة وحظر منتجات المستوطنات وتداولها في السوق الفلسطيني.