المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
إنشاء الصندوق ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون صندوق يسمى "صندوق الكرامة الوطنية لتمويل التمكين الذاتي ومكافحة وحظر منتجات المستوطنات"، وتحدد مهامه وآلية عمله بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء.