الإعفاءات والتسهيلات1. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.2. تعتبر التبرعات المقدمة للصندوق مصاريف مقبولة يتم تنزيلها لأغراض احتساب الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل والقيمة المضافة.