المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

الإعفاءات والتسهيلات
1. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية.
2. تعتبر التبرعات المقدمة للصندوق مصاريف مقبولة يتم تنزيلها لأغراض احتساب الضرائب، بما فيها ضريبة الدخل والقيمة المضافة.