المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

مهام الدائرة المختصة
تتولى الدائرة المختصة المهام التالية:
1. تلقي الشكاوى المقدمة من جمعيات حماية المستهلك، أو من أي شخص، بشأن تداول منتجات المستوطنات، على النموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية، والبت فيها واتخاذ الإجراءات بشأنها، وفق أحكام القانون.
2. التعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بدعم المنتج الوطني، ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات، وإعداد قائمة تحدد بموجبها منتجات المستوطنات، ورفعها للمجلس لاعتمادها.
3. تحديث ونشر القائمة المذكورة في البند (2) من هذه المادة، ونشرها في صحيفتين يوميتين، لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وبأية طريقة أخرى تراها مناسبة.
4. رفع التقارير الشهرية للمجلس.