المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

منع التسجيل أو شطبه
1. يمنع على أي دائرة حكومية تسجيل أية وكالة تجارية أو علامة تجارية أو اسم تجاري أو أية خدمة أخرى لأي شخص، إذا كان موضوعها يتعلق بمنتجات المستوطنات.
2. يصدر الوزير قراره بشطب تسجيل أي شخص وتسجيل أية وكالة تجارية أو أية علامة تجارية مسجلة في السجل الخاص بها، بناءً على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة، إذا ارتكب صاحبها أية مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو تداول منتجات المستوطنات أو استخدم وكالته لتداولها.
3. على الجهة المختصة في الوزارة، تبليغ الشخص المشمول بأحكام الفقرتين (1،2) من هذه المادة بقرار الوزير، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور قرار الشطب.