المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

المستندات والوثائق
يمنع على أية دائرة حكومية أو أهلية أو أية جهة أخرى، منح أية مستندات أو تسهيلات لإضفاء الشرعية على منتجات المستوطنات، ولا يكتسب أي مستند صادر خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون الصفة القانونية.