المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

قبول المساعدات
يحظر على أي مقيم على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م قبول أية مساعدات من أي نوع كان متعلق بمنتجات المستوطنات.