المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

الضابطة القضائية
1. على مأموري الضابطة القضائية، ضبط منتجات المستوطنات والتحفظ عليها أو إتلافها بالتنسيق مع الجهات المختصة كل ضمن اختصاصه وفق أحكام القوانين ذات العلاقة.
2. يتولى موظفو حماية المستهلك في الوزارة، ضبط منتجات المستوطنات في السوق، بالتعاون مع موظفي الضابطة الجمركية.
3. يتولى موظفو الضابطة الجمركية، ضبط منتجات المستوطنات، على مخارج المستوطنات، وكذلك نقاط الحدود الرئيسية، بالتعاون مع موظفي حماية المستهلك في الوزارة.