المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

إتلاف السلعة
إذا ثبت أن السلعة المتحرز عليها من منتجات المستوطنات يتم إتلافها وتبيت واقعة الإتلاف بمحضر إتلاف رسمي موقع من لجنة إتلاف يشكلها الوزير لهذه الغاية.