المادة رقم 18 من قرار بقانون رقم (4) لسنة 2010م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.