المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

التعليمات الفنية الإلزامية
1. على المنشآت الصناعية الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية الإلزامية المعتمدة، التي تحدد خصائص المنتج الصناعي أو العمليات المرتبطة به والمصطلحات الفنية أو الرموز أو التغليف أو التي تحدد سماته المميزة أو متطلبات إعداد بطاقة البيان له.
2. على جميع المنشآت الصناعية مطابقة السلع المصنعة في فلسطين للتعليمات الفنية الإلزامية ويستثنى من ذلك المنتجات المصدرة إلى دول اشترطت غير ذلك.