المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

الأهداف
يهدف هذا القرار بقانون إلى الآتي:
1. زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي.
2. تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.
3. تنظيم وتنمية وتطوير وتأهيل القطاع الصناعي، وزيادة القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات الصناعية.
4. توفير الحماية القانونية للصناعة والمنشات الصناعية.