المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

صلاحيات ومهام الوزارة
وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون تتولى الوزارة الصلاحيات والمهام التالية:
1. وضع السياسات التي تحقق التنمية الاقتصادية والصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2. الترويج للصناعات الوطنية محلياً وإقليميا ودولياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3. الرقابة والتفتيش على المنشات الصناعية ومتابعة إنتاجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التزامها بأحكام هذا القرار بقانون.
4. تنظيم النشاط الصناعي وإصدار الرخص الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5. العمل على تطوير التشريعات وإعداد الاتفاقيات ذات الصلة بالنشاط الصناعي.
6. إعداد الدراسات والبرامج والمشاريع التي تعمل على تنمية وتطوير وتأهيل النشاط الصناعي في فلسطين.
7. توفير كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعي في فلسطين وفق أحكام هذا القرار بقانون.
8. بناء قاعدة معلومات صناعية والعمل على تحديثها وتطويرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
9. التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالنشاط الصناعي.
10. المشاركة والتمثيل في كافة المؤتمرات واللجان الفنية ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.
11. المصادقة على القيمة المضافة للمنتج المحلي وشهادة المنشأ.