المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة

رسوم الترخيص
تحدد رسوم إقامة المنشأة الصناعية ورسوم تشغيلها وترخيصها، بموجب النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون.